السيد علي الطباطبائي
275
رياض المسائل
بالشك أبدا " ( 1 ) وبمعناه الأخبار المستفيضة ، مضافا إلى الاطلاقات والقاعدة فيها ، وفي الثانية ، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما من البين الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها . ومما يتعلق بالثانية منه ، الرضوي " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " ( 2 ) وإطلاقه يعم صورتي العلم والجهل بالحالة السابقة على الأمرين في الثانية ، كما هو الأشهر الأظهر . وضعفه بها قد انجبر ، مضافا إلى ما تقدم . وربما فصل هنا بتفصيلين متعاكسين في صورة العلم بالحالة السابقة على الأمرين ، فيأخذ بضدها على قول - كما عن المصنف في المعتبرة - ( 3 ) بالمماثل على قول آخر - كما عن الفاضل في القواعد والمختلف - ( 4 ) لاعتبارات هينة ووجوه ضعيفة ، هي في مقابلة النص المتقدم المعتضد بالشهرة مع الاطلاقات والقاعدة غير مسموعة . ( ولو تيقن الطهارة وشك ) أو ظن ( في الحدث ) بعدها ( أو شك ) أو ظن ( في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه ) عنه وإتمامه له وإن لم يقم من محله في الأشهر ( 5 ) كما عن ثاني المحققين ( 6 ) وثاني الشهيدين ( 7 ) وغيرهما لظاهر الصحيحين الآتيين مع قوة في أحدهما ( بنى على الطهارة ) إجماعا فيهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1061 . وب 37 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1053 . وب 44 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1065 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( في المقدمة ) ص 67 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 171 . ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 12 س 8 . ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 27 س 13 . ( 5 ) الموجود في المخطوطتين ، " في الأشهر الأظهر " . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 237 . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة الشك في الطهارة ج 1 ص 332 .